المحقق البحراني

142

الحدائق الناضرة

ركعتي طواف الفريضة خلف المقام - وقد قال الله ( تعالى ) : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( 1 ) - حتى ارتحل . فقال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر ) . وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) قال : ( قلت لا بي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة . قال : فليصلهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما ) . قال في الفقيه ( 3 ) : وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( إن كان قد مضى قليلا فيرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه ) وطريقه إلى عمر المذكور صحيح ( 4 ) . وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) ( في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين ، حتى ذكر بالأبطح ، فصلى أربع ركعات ؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا ) .

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية 125 ( 2 ) الوسائل الباب 74 من الطواف ( 3 ) ج 2 ص 254 ، والوسائل الباب 74 من الطواف ( 4 ) جامع الرواة ج 2 ص 538 ، وشرح مشيخة الفقيه ص 8 ( 5 ) الكافي ج 4 ص 425 ، والتهذيب ج 5 ص 138 ، والوسائل الباب 74 من الطواف الرقم 6 و 7